للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمغرب هنا: اسم زمان، مفعل من الغروب؛ أي: وقت الغروب، ويحتمل أن يكون مصدرا، والأول أظهر، وتسمى - أيضا -: صلاة الشاهد؛ لطلوع نجم حينئذ يسمى: الشاهد، فنسبت إليه.

وقيل: لاستواء الشاهد -وهو الحاضر والمسافر- في عددها؛ أي: إنها لا تقصر، وهذا عندي ضعيف؛ إذ الصبح - أيضا - لا تقصر، وهي لا تسمى: الشاهد، والله أعلم.

والأحيان: جمع حين، قال الفارسي: والحين: اسم مبهم يقع على القليل من الزمان، والكثير؛ كقوله: [من الطويل]

تَنَاذَرَهَا (١) الرَّاقُونَ مِنْ سُوءِ سُمِّهَا ... تُطَلِّقُهُ حِينًا وَحِينًا تُرَاجِعُ (٢)

وقيل: إنه يقع على ستة أشهر.

وقيل: على أربعين سنة.

وقد تقدم تفسير الغلس قريبا.

الثاني: ظاهر الحديث يقتضي عدم الإبراد بالظهر، وهو معارض بقوله (-عليه الصلاة والسلام-: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» (٣)،


(١) في (ق): "تبادرها.
(٢) البيت للنابغة الذبياني، كما في «ديوانه» (ص: ٤٧).
(٣) رواه البخاري (٥١٢)، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر، ومسلم (٦١٥)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الإبراد في شدة الحر، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>