للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما في معناه من الأحاديث الواردة في ذلك في «الصحيح)؛ كحديث خباب (١)، وغيره، والغالب: أن الجمع بينهما عسر.

وقد تعرض ق للجمع بينهما، ولم يأت بمقنع على ما ستراه.

فقال: يمكن الجمع بينهما بأن يكون أطلق اسم الهاجرة على الوقت الذي بعد الزوال مطلقًا؛ فإنه قد تكون فيه الهاجرة في وقت، فيطلق على الوقت مطلقًا بطريق الملازمة، وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد، قال: وفيه بُعد.

قلت: بل هو بعيد جدا.

ثم قال: وقد يقر بما نقل عن صاحب «العين»: أن الهجير والهاجرة: نصف النهار (٢)، فإذا أخذنا بظاهر هذا الكلام، كان مطلقًا على الوقت.

قلت: بل ذلك يبعده؛ لاختصاصه بنصف النهار دون ما عداه، ومعلوم أن نصف النهار هو أول الزوال.

ثم قال: وفيه وجه آخر: وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الإبراد هل هو رخصة أو سنة؟

لأصحاب الشافعي قولان (٣) في ذلك، فإن قلنا: إنه رخصة،


(١) رواه مسلم (٦١٩)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الجر. وفيه قال خباب: شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة في الرمضاء، فلم يشكنا.
(٢) انظر: «العين» (٣/ ٣٨٧).
(٣) في (ق): "وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>