للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقتضي أول الوقت، ويزاد هنا: أن في الحديث دلالة على أن سقوط قرصها علم على دخول الوقت، لكن الأماكن تختلف، فإذا كان في بعض الأمكنة حائل بين الرائي وبين قرصها، لم يكف في ذلك غيبوبة القرص عن العين، بل يستدل على غروبها بطلوع الليل من المغرب؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: والسلام): «إذا غربت الشمس (١) من هاهنا، وأقبل الليل من هاهنا، فقد أفطر الصائم» (٢)، وإن لم يكن ثمّ حائل، فقد قال بعض أصحابنا: إن الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وشعاعها المستولي عليها، وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقب الغروب، وقد أخذ منه أن وقتها واحد (٣)، وهو المشهور عندنا.

وفي المذهب قول آخر: بامتداده حتى مغيب الشفق، وهو الحمرة دون الصفرة، وهو ظاهر كلام مالك رحمه الله في «الموطأ» (٤).

وأما العشاء الآخرة: فليس في الحديث دليل صريح على تقديمها، ولا تأخيرها، وقد اختلف أصحابنا في ذلك على أقوال أربعة:


= إذا وجبت الشمس»، والوجوب: السقوط، ويستدل به على أن سقوط قرصها ...» إلخ.
(١) الشمس ليس في (ق).
(٢) رواه البخاري (١٨٥٣)، كتاب: الصوم، باب: متى يحل فطر الصائم؟ ومسلم (١١٠٠)، كتاب: الصيام، باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، عنت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٣٥).
(٤) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (١/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>