للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها: الفرق بين حضور الجماعة، فتقدم، أو عدم حضورها، فتؤخر؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث.

والرابع: التفصيل، فتؤخر في الشتاء ورمضان، وتقدم في غيرهما، وعّلل هذا: بطول الليل في الشتاء، وكراهة الحديث بعدها، ويفهم منه تقديمها في الصيف، وفي رمضان؛ لتشاغل الناس بفطرهم، ونحو ذلك، فقد لا يدرك الناس الصلاة جماعة، لو قدمت، وظاهر مذهب الشافعي رحمه الله تقديمها على الإطلاق (١).

وأما الصبح، فلقوله: «والصبح (٢) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس»، والغلس: الظلمة، على ما تقدم.

مسألة:

تحرير مذهب مالك رحمه الله في الأوقات: أن تقديم الصبح والمغرب في أول وقتهما أولى للفذ والجماعة، حتى إذا تعارض أن يصليهما الفذ أول الوقت، أو ينتظر الجماعة، كانت صلاته لهما أول الوقت أفضل من انتظار (٣) الجماعة.

وأما الظهر: فالمستحب عند مالك أن تُصلَّى في الصيف والشتاء والفيء ذراع.

والعصر: دون ذلك -على المشهور-، وقيل: هي كالظهر، ولا فرق في ذلك بين الفذ والجماعة.


(١) انظر: «شرح عمدةى الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٣٥).
(٢) والصبح ليس في (ق).
(٣) في (ق): "انتظاره.

<<  <  ج: ص:  >  >>