للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستحب ابن حبيب تعجيلها يوم الجمعة؛ ليقرب انصراف المنتظرين لها ممن صلى الجمعة.

وأما العشاء الآخرة، فقد تقدم ذكر الخلاف

فيها، وهذا على طريق الاختصار، وبسط ذلك في كتب الفقه، إلا أنه لا بد هنا من ذكر قاعدتين:

إحداهما: قال صاحب «الجواهر»: قال الإمام أبو عبد الله: وجوب الصلاة متعلق (١) عند جمهور المالكية بجميع الوقت.

وقيل: بل يتعلق بزمن واحد يسع فعل العبادة، ولكنه غير متعين، وإنما يتعين إذا أوقع المكلف العبادة فيه.

وقال القاضي أبو الوليد: إن هذا المذهب هو الجاري على أصول المالكية، وحكي عنه تخريجه على قول أهل المذهب في خصال الكفارة، ثم تعقبه الإمام، وفرق بأن خصال الكفارة متعلق الأحكام، والزمان محل الأفعال، وإذا فرعنا على الأول، ومات المكلف في وسط الوقت قبل الأداء، لم يعصِ، ولو أخر حتى خرج بعض الصلاة من الوقت، فقيل: يكون جميعها أداءً، وقيل: بل القدر الموقع في الوقت فقط (٢).


(١) في (ق): "يتعلق.
(٢) انظر: «عقد الجواهر الثميننة في مذهب عالم المدينة» لابن شاس (١/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>