للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثالث: أنها أفضلها، وأوسط كل شيء أفضله.

فمن قال: الوسطى: الفُضْلى، جاز لكل ذي مذهب أن يدعيه، ومن قال: مقدارا، فهي المغرب (١)؛ لأن أقلها ركعتان، وأكثرها أربع، ومن قال: محلاً، ذكر كل أحد (٢) مناسبة يوجه بها قوله.

قال الشيخ شرف الدين: وحكى ابن مقسم، عن ابن المسيب: أنه قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا مختلفين في الصلاة الوسطى، وشبك بين أصابعه (٣).

وقال النقاش: قال أنس -رضي الله عنه-: ما اختلفوا في شيء، ما اختلفوا في الصلاة الوسطى، وشبك بين أصابعه.

وأما التابعون، والمفسرون، والمتأولون؛ فعلى مثل اختلاف الصحابة فيها، وليس من الصلوات الخمس صلاة إلا قيل فيها: إنها الصلاة الوسطى، انتهى.

قلت: وبالجملة: فقد قال غير واحد من العلماء: إن أصح هذه الأقوال قول من قال: إنها العصر، أو الصبح (٤)، ومال كثيرون إلى ترجيح قول من قال: إنها العصر (٥)؛ للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك


(١) في (ق): "للمغرب.
(٢) في (ق): "واحد.
(٣) رواه الطبري في تفسيره (٢/ ٥٦٦).
(٤) قال النووي في المجموع (٣/ ٦٥): الصحيح من المذاهب فيها مذهبان: الصبح والعصر.
(٥) قال النووي: والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر، وهو المختار. =

<<  <  ج: ص:  >  >>