للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-على ما تقدم-، ثم الآثار، ثم ما ورد فيها من الاختصاص والفضل، ودل على شرف وقتها في شرعنا وشرع من قبلنا.

وأما ما روي عن (١) عائشة -رضي الله عنها-: أنها أملَت على كاتبها: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وصلاة العصر وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}، ثم قالت: سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وروي عن حفصة بنت عمر -رضي الله عنها- نحوه (٣)، والعطف يدل على التغاير، فلا يعارض ما جاء في ذلك من الأحاديث

الصحيحة؛ لأنه لا حجة فيه من حيث كانت القراءة الشاذة لا توجب علما، ولا عملاً، قال ابن العربي: باتفاق الأمة.

قلت: قوله: باتفاق الأمة فيه نظر؛ فإن الشيخ أبا الوليد الباجيَّ -رحمه الله- قال في المنتقى في قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩] ما معناه: إن العلماء اختلفوا


= وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة (١/ ١٣٩): اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى؛ فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنها العصر، ودليلهما هذا الحديث -يعني: حديث الباب- مع غيره، وهو قويٌّ في المقصود، وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة.
(١) في (خ): ما روت.
(٢) رواه مسلم (٦٢٩)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
(٣) رواه الإمام مالك في الموطأ (١/ ١٣٩)، وابن حبان في صحيحه (٦٣٢٣)، وابن جرير في تفسيره (٢/ ٥٦٢)، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>