للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: الألف واللام في «الصلاة» ينبغي أن تكون للعموم ولا بد؛ نظرا إلى العلة في ذلك، وهو التشوش المفضي إلى عدم (١) الخشوع والحضور بين يدي الله عز وجل، والإقبال عليه بالكلية، وهذا لا يخص صلاة دون صلاة، وإن كان قد ورد ذلك في صلاة المغرب، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا وضع العشاء وأحدكم صائم، فابدؤوا به قبل أن تصلوا» (٢)، وهو صحيح، وصح أيضا: «فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب» (٣)؛ إذ ليس يقتضي ذلك حصرا في المغرب؛ ولأن الجائع غير الصائم، قد يكون أتوق إلى الطعام من الصائم، وقد يكون الصائم لا تشوف له إلى الطعام والحالة هذه، فينبغي أن يدور الحكم مع العلة وجودا وعدما، فحيث أمنا التشويش، قدمت الصلاة، والعكس، فلا يختص ذلك بالمغرب، ولا غيرها، على ما تقرر.


(١) عدم: ليس في (ق).
(٢) رواه ابن حبان في صحيحه: (٢٠٦٨)، والطبراني في المعجم الأوسط: (٥٠٧٥)، وتتمته: فليبدأ بالعشاء قبل صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم.
(٣) رواه البخاري (٦٤١)، كتاب: الجماعة والإمامة، باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم (٥٥٧)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -، وعندهما: «... قبل أن تصلوا صلاة المغرب».

<<  <  ج: ص:  >  >>