للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويؤيد ذلك ويوضحه قوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الآخر: «لا صلاة بحضرة طعام» الحديث، فهذه نكرة في سياق النفي، فتعم، وإن كان هذا العموم مخصوصا بما ذكرناه بمن لا تشوف له إلى الطعام حينئذ (١).

فائدة: قال اللخمي: وصلاة من حضر (٢) الطعام على أربعة أوجه:

إن لم يكن متعلق النفس به، جاز أن يبدأ بالصلاة.

وإن كان متعلق النفس، ولا يعجله عن صلاته، استحب له البداءة بالصلاة، وإن لم يفعل، فلا بأس (٣).

وإن (٤) كان يعجله، فيستحب له الإعادة في الوقت.

وإذا شغل خاطره، فلم يذكر كم صلى، أعاد، وإن ذهب الوقت.

قال صاحب «البيان والتقريب»: لعله يعني: انشغل خاطره في أكثر الصلاة.

قال اللخمي: وكذلك إذا لم يقدر معه على إقامة بعض أركان الصلاة، وكذلك من به حقن، أو قرقرة، أو غثيان، أو نزل به ما يهمه، فإن كان الشيء الخفيف، أو يعجله، وهو يقيم (٥) أركانها وحدودها،


(١) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٤٧).
(٢) في (ق): "حضره.
(٣) في (ق) زيادة: به.
(٤) في (ق): "فإن.
(٥) في (ق): "يفهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>