للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن غلب على ظنه أن ذلك يزول قبل خروج الوقت، أخر الصلاة حتى يذهب ذلك، ما لم يخرج الوقت.

وإن (١) غلب على ظنه أن ذلك يلازمه إلى أن يخرج الوقت، فليدافعه ما أمكنه، ويصلي على حاله، فإن صلى، ثم زال في الوقت، استحب له أن يعيد؛ قياسا على من صلى على الدابة خوفًا من سباع، ثم أمن في الوقت، فإنه يعيد؛ بخلاف العدو، والله أعلم، انتهى.

ولتعلم: أن الحديث مخصوص بما إذا كان الوقت يسعهما؛ أعني: الأكل والصلاة، وإلا لو تعارضا، قدمت الصلاة عند جمهور العلماء. وحكى المتولي من الشافعية وجها عن بعض أصحابهم: أنه يقدم الطعام، وإن خرج الوقت ح (٢).

وهذا (٣) ضعيف وباطل؛ لأن القاعدة: أنه (٤) إذا تعارضت مفسدتان، اقتصر على أقلهما فسادا، فالشرع يحافظ على تقليل المفسدة ما

استطاع، ولا شك أن خروج وقت الصلاة أشد مفسدة من ترك الخشوع، هذا ما لا يُتمارى فيه؛ بدليل صلاة الخوف، وصلاة الغريق، والمصلوب، وغيرهم.

وقال أهل الظاهر: إن صلى بحضرة الطعام، فصلاته باطلة؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث، والظاهر: أنهم كذلك يقولون في قوله -عليه الصلاة


(١) في (ق): "فإن.
(٢) انظر: شرح مسلم للنووي (٥/ ٤٦).
(٣) في (ق): "فهذا.
(٤) أنه ليس في (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>