للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسلام-: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (١)، وإن كان الحديث لم يثبت في الصحيح.

وقد نقل عن مالك -رحمه الله-: أنه يبدأ بالصلاة، إلا أن يكون طعاما خفيفًا.

وذهب بعضهم إلى الاقتصار على ما يكسر سورة الجوع (٢).

وفيه بعد؛ لأنه إذا شرع في الأكل، ورفع يده قبل الشبع، قد يكون ذلك أدعى لتعلق خاطره بالطعام، والله أعلِمَ.

وقد جاء في بعض روايات مسلم أيضا: «إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه» (٣). وفي رواية: «إذا قرب العشاء، وحضرت الصلاة، فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب (٤)، ولا تعجلوا عن عشائكم» (٥)، فهذه الأحاديث ترد هذا القول، والله أعلم.

الثاني: أخذ من هذا الحديث: أن وقت المغرب فيه توسعة.


(١) رواه الدارقطني في سننه (١/ ٤٢٠)، والحاكم في المستدرك (٨٩٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٥٧)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وإسناده ضعيف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر (٢/ ٣١).
(٢) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٤٧).
(٣) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٥٥٩)، وكذا عند البخاري برقم (٦٤٢).
(٤) في (خ): الفجر.
(٥) رواه مسلم (٥٥٧)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>