للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العصر، فتعين (١) أن يكون المراد: بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، كما تقدم.

ق: وهذا الحديث معمول به عند فقهاء الأمصار، وعن بعض المتقدمين والظاهرية خلاف فيه من بعض الوجوه.

ولتعلم: أن صيغة النفي إذا دخلت على فعل في ألفاظ صاحب الشرع، فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي، لا الوجودي، فيكون قوله: «لا صلاة بعد الصبح» نفيا للصلاة الشرعية، لا الحسية، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الظاهر: أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه، وهو

الشرعي.

وأيضا: فإنا إذا حملناه على الفعل (٢) الحسي، وهو غير منتف، احتجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ، وهو الذي يسمى: دلالة الاقتضاء، وينشأ النظر في أن اللفظ يكون عاما ومجملاً، أو ظاهرا في بعض المحامل.

أما إذا حملناه على نفي الحقيقة الشرعية، لم يحتج إلى إضمار، فكان أولى.

ومن هذا البحث نطلع على كلام الفقهاء: «لا نكاح إلا بوليِّ» (٣)،


(١) في (ق): "فيتعين.
(٢) في (ق) زيادة: الشرعي.
(٣) رواه أبو داود (٢٠٨٥)، كتاب: النكاح، باب: في الولي، والترمذي (١١٠١)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء: لانكاح إلا بولي، وابن ماجه (١٨٨١)، كتاب: النكاح، باب: لانكاح إلا بولي، وغيرهم، عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>