للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنك إن حملته على الحقيقة الحسية، وهي غير منتفية عند عدم الولي حسا، احتجت إلى الإضمار (١)، فحينئذ يضمر بعضهم: الصحة، وبعضهم: الكمال، وكذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» (٢)، انتهى (٣).

الثالث: يقال: شرقت الشمس: إذا طلعت، وأشرقت: إذا أضاءت، وصفت، والظاهر: أنه في الحديث بضم التاء رباعي، وهكذا هو في نسختي المسموعة المقابلة على أصل عليه خط المصنف -رحمه الله تعالى-.

وقد أشار إلى ذلك ع في إكماله (٤).

وقد يفسر بالحديث الآخر: «حتى ترتفع الشمس» (٥)، والارتفاع فيه زيادة على مجرد الطلوع؛ لأنها (٦) عند الارتفاع تظهر، وتصفو، فعلى هذا لا يكون مجرد طلوعها وظهورها يبيح الصلاة حينئذ.

وقد ورد في الصحيح أيضا: نهيُه -عليه الصلاة والسلام- عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع، وعند استوائها حتى تزول، وعند اصفرارها


(١) في (ق): "إضمار.
(٢) رواه النسائي (٢٣٣٤)، كتاب: الصيام، باب: اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، وغيره، عن حفصة -رضي الله عنها-.
(٣) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٥٠).
(٤) لم أقف عليه في الإكمال، وانظر: مشارق الأنوار له (٢/ ٢٤٩).
(٥) هو حديث أبي سعيد - رضي الله عنه- الآتي ذكره.
(٦) في (خ): لأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>