للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معين، مع امتناع القياس، اقتضى ذلك الاستواء في العدد المخصوص.

وقد دل الحديث على فضيلة صلاة الجماعة بالعدد المعين، فيدخل تحته كل جماعة، ومن جملتها الجماعة الكبرى (١)، والجماعة الصغرى، والتقدير فيهما واحد بمقتضى العموم.

وأما وجه القول الآخر، فحديث ذكره أبو داود، وهو: «صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل» (٢)، الحديث إلى آخره (٣).

فصل في ذكر ما يتعلق بصلاة الجماعة من الأحكام على مذهب مالك - رحمه الله تعالى- على طريق الاختصار؛ إذ ذلك مبسوط في كتب الفقه، فنقول:

صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وقيل: فرض كفاية، وإذا أقيمت، كره التنفل حينئذ، ولا تحصل فضيلتها بأدراك أقل من ركعة، ولا يحتبس الإمام للداخل انتظار إدراكه (٤)، وتستحب إعادة الفذ مع اثنين فصاعدا، لا واحد على المشهور، إلا أن يكون إماما راتبا في المسجد؛ لأنه كالجماعة، ولذلك لا يعيد هو


(١) في (ق): "الكبيرة.
(٢) رواه أبو داود (٥٥٤)، كتاب: الصلاة، باب: في فضل صلاة الجماعة، والإمام أحمد في «المسند»: (٥/ ١٤٠)، والنسائي (٨٤٣)، كتاب: الإمامة، باب: الجماعة إذا كانوا اثنين، وابن خزيمة في «صحيحه»: (١٤٧٦)، وابن حبان في «صحيحه»: (٢٠٥٦)، والحاكم في «المستدرك (٩٠٤).
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٥٨).
(٤) في (ق): "انتظارا له.

<<  <  ج: ص:  >  >>