للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في إعادة من صلى مع صبي أو أهله قولان.

فإن أقيمت وهو في المسجد -أعني: الصلاة التي صلاها وحده-، فالظاهر لزومها كالتي لم يصلها، فإن كان في نفل، أتمها، وإن كان في التي أقيمت، وهي غير المغرب، فإن كان قد عقد منها ركعة، شفعها، وإلا، قطع.

وقيل: يشفعها، وإن لم يعقدها كالنافلة، والركعة الثالثة كالأولى، فيشفعها برابعة، إلا أنه يجلس ليسلم على اثنتين إن لم يعقد الثالثة على المشهور، فإن خشي فوات ركعة مع الإمام، قطع في الجميع، والقطع في ذلك بسلام أو مناف.

ولا تعاد المغرب ولا العشاء بعد الوتر على المشهور، وقيل: تعاد الصلوات كلها، وهو مذهب الشافعي - رحمه الله -، فلو شرع في إعادة المغرب، ثم ذكر قبل أن يعقد الركعة الأولى منها، قطع، فإن عقدها، أضاف إليها أخرى، وسلم، فإن أتمها، فليأت برابعة بالقرب، فإن طال، فلا شيء عليه، وقيل: يعيدها (١) ثالثة.

وحيث يؤمر بالإعادة، ففي نيتها أربعة أقوال: فرض، ونفل، وتفويض -وهو المشهور- وإكمال.

فعل الفرض، لو تبين فساد الأولى، أجزأته الثانية عند ابن القاسم.

وقال ابن الماجشون: لا تجزئه؛ لأنه صلى الثانية على جهة السنة، لا على جهة أداء الفريضة.


(١) في (ق): "يعيد هذا الثالثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>