للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هي للعموم من حيث المعنى، كما عم قوم الرجال والنساء في قوله تعالى: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ} [الشعراء: ١٠٥]، وإن كان لفظ (قوم) خاصا بالرجال دون النساء، والله أعلم.

الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «تضعف على صلاته في بيته، وفي سوقه»، المراد -والله أعلم-، صلاته في بيته وفي سوقه (١) منفردا، هذا هو الصواب، وإن كان قد قيل غيره، فإذا صلى في بيته أو في سوقه جماعة، حصل له هذا القدر من التضعيف إن شاء الله تعالى.

نعم، رفع الدرجات، وحط الخطيئات مشروط بالمشي إلى المسجد، فمن فعل ذلك، حصل له ذلك، ومن لا، فلا.

وأما التضعيف المذكور، فحاصل لصلاة الجماعة على الإطلاق، ويدل عليه حديث ابن عمر الذي قبل هذا الحديث، وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، فرتب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة، من غير زيادة على ذلك (٢).

الثالث: إحسان الوضوء: هو الإتيان به بفروضه وسننه وفضائله، والله أعلم، ويحتمل أن يكون المراد بإحسانه: الإتيان بفروضه ليس إلا، والأول أظهر.


(١) وفي سوقه ليس في (ق).
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>