للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: قد يستلوح من قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ثم خرج» عدم التقييد بالفورية، حتى لو توضأ تراخى خروجه لعذر، أو غير (١) عذر، لم يكن ذلك منقصا لأجره، والله أعلم، ولا؟ أبعد أن يكون عدم التراخي أولى، وقوله تعالى: {أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} [المؤمنون: ٦١] شامل لهذا وغيره من أنواع الخير، والله أعلم.

الخامس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يخرجه إلا الصلاة»، ظاهرره، أو نصه اشتراط الخروج للصلاة، لا لأمر زائد عليها، حتى لو خرج لها، ولأمر آخر من غير العبادات، لم يحصل له رفع الدرجات، ولا حط الخطيئات، ونظيره حج من يخلط الحج بالتجارة أو غيرها من الأسباب الدنيوية، فإنه ليس كمن محض الخروج للحج، وكذلك الجهاد، وسائر العبادات.

وفي رواية: «لا ينهزه إلا الصلاة» (٢)، بفتح الياء والهاء، وبالزاي؛ أي: لا ينهضه أو لا يقيمه، وهي معنى قوله في الحديث الآخر: «لا يريد إلا الصلاة»، وما أحسن إسناد الفعل إلى الصلاة هاهنا، وجعلها هي المخرجة له، حتى كأنه لفرط (٣) محافظته عليها، ورجاء ثوابها مجبر (٤) على خروجه إليها، وكأن الصلاة هي الفاعلةَ الخروج، لا هو.


(١) في (ق): "أو لغير.
(٢) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٠١٣)، وعند مسلم برقم (٦٤٩).
(٣) في (ق): "لفظ محافظة.
(٤) في (ق): "مخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>