للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأيضا فقد اختلف في هذه الصلاة التي هم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمعاقبة عليها: فقيل: العشاء، وقيل: الجمعة، وقد وردت المعاقبة على كل واحدة منهما مفسرة في الحديث، وفي بعض الروايات: العشاء (١)، والفجر، فإذا كانت هي الجمعة، والجماعة شرط فيها، لم يتم الدليل على وجوب الجماعة مطلقا في غير الجمعة.

ق: وهذا يحتاج إلى أن ينظر في تلك الأحاديث التي بينت فيها تلك الصلاة؛ أنها الجمعة، أو العشاء، أو الفجر.

فإن كانت أحاديث مختلفة، قيل بكل واحد منها.

وإن كانت (٢) حديثا واحدا اختلف فيها، فقد يتم هذا الجواب؛ إن عدم الترجيح بين بعض تلك الروايات وبعض، وعدم إمكان أن يكون الجمع مذكورا، ترك بعض الرواة بعضه؛ بأن يقال: النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد إحدى الصلاتين -أعني: الجمعة، أو العشاء- مثلا، فعلى تقدير أن تكون هي الجمعة، لا يتم الدليل، وعلى تقدير العشاء، يتم، فإذن (٣) تردد الحال، وقف الاستدلال.

وما ينبه عليه هاهنا: أن هذا الوعيد بالتحريق إذن ورد في صلاة معينة، وهي العشاء، أو الجمعة، أو الفجر، فإنما يدل على وجوب


(١) في (ق): "بالعشاء.
(٢) في (ق): "كان.
(٣) في (ق): "وإذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>