للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجماعة في هذه الصلاة، فمقتضى (١) مذهب الظاهرية أن لا يدل على وجوبها في غير هذه الصلوات؛ عملا بالظاهر، وترك اتباع المعنى، اللهم إلا أن يأخذ قوله -عليه الصلاة والسلاىم- «أن آمر بالصلاة فتقام» على عموم الصلاة، فحينئذ يحتاج في ذلك إلى اعتبار لفظ الحديث وسياقه، وما يدل عليه، فيحمل (٢) لفظ الصلاة عليه، إن أريد التحقيق وطلب الحق، والله أعلم انتهى (٣).

قلت: وأما ما روى أبو داود عن ابن أم مكتوم: أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني؛ أي: لا يوافقني ولا يساعدني، فهل [لي] رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: «فهل تسمع النداء؟» قال: نعم، قال: «لا أجد لك رخصة» (٤)، فمؤول على أنه لا رخصة لك؟ إن طلبت فضل الجماعة؛ وأنك (٥) لا تحرز أجرها مع التخلف عنها بحال.


(١) في (خت) و (ق): "بمقتضى، والصواب ما أثبت.
(٢) في (خ): فحمل.
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٦٦).
(٤) رواه أبو داود (٥٥٢)، كتاب: الصلاة، باب: في التشديد في ترك الجماعة، وابن ماجه (٧٩٢)، كتاب: المساجد والجماعات، باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة، والإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٤٢٣).
(٥) في (خ): ولأنك.

<<  <  ج: ص:  >  >>