للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: قيل؟: في هذا الحديث دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال؛ لأن تحريق البيوت عقوبة مالية.

وقال بعضهم: أجمع على منع العقوبة في غير المتخلف عن الصلاة، والغال (١) من الغنيمة، واختلف السلف فيهما، والجمهور على منع منع تحريق متاعهما (٢).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «ثم آمر رجلا فيصلي (٣) بالناس»: فيه: دليل استخلاف الإمام عند عروض الحاجة، وإنما هم بإتيانهم بعد إقامة الصلاة؛ لأن ذلك الوقت تتحقق مخالفتهم وتخلفهم (٤).

وفيه: جواز الانصراف عند إقامة الصلاة لعذر (٥).

وفيه: تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسره: أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر، اكتفي به (٦) عن الأعلى (٧).

وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «فأحرق عليهمم بيوتهم بالنار»:


(١) في (ق): "والغلل.
(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٥/ ١٥٣).
(٣) في (خ): يصلي.
(٤) المرجع السابق، (٥/ ١٥٤).
(٥) في (ق): "بعد إقامة الصلاة للعذر
(٦) في (ق): "بها.
(٧) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>