للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي: أصغوا، واستمعوا.

الثاني: قد تقدم أنه يقال: امرأة ومرأة -بالهمز-، ومراة -بغير همز-، وتقدم (١) -أيضا-: أنه يقال: مسجِد ومسجَد -بكسر الجيم وفتحها- ومسيِد (٢) على ما تبين ثَم.

الثالث: الحديث نص صريح في النهي عن منع النساء من المساجد عند استئذانهن الأزواج، وينبغي أن يحمل عليه إذن السيد لأمته، لكن قيل: إن النهي هنا نهي تنزيه لا تحريم.

وقد اشترط العلماء في خروج النساء شروطا، قد يوجد أكثرها في الحديث: أن لا تكون متطيبة، ولا متزينة، بل تلبس أدنى ثيابهان وأن يكون ذلك في أطراف النهار.

وفي كتاب «مسلم»: «لا تمنعوا النساء الخروج إلى المساجد بالليل» (٣)، وأن لا تكون ممن يفتتن بها، وأن لا تكون ذات خلخال يسمع صوته، وأن تأخذ أطراف الطريق دون وسطه؛ كي لا تختلط بالرجال، وأن لا يخاف في طريقها مفسدة، وينبغي أن يزاد: وأن لا ترفع صوتها في (٤) غير ضرورة، وأن لا يظهر منها ما يجب ستره.


(١) في (ق): "وقد تقدم.
(٢) في (ق) زيادة: أيضا.
(٣) رواه مسلم (٤٤٢)، (١/ ٣٢٧)، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأبو داود (٥٦٦)، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد.
(٤) في (ق): "من.

<<  <  ج: ص:  >  >>