للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبالجملة: فمدار هذا كله على المعنى، فما اقتضاه المعنى من المنع، جعل خارجا عن الحديث، وخصص به العموم (١).

فإن (٢) لم يكن لها زوج، ولا سيد، فهل يجوز لها الخروج عند اجتماع هذه الشروط، أم لا؟ وهل يحرم منعهن، أو لا؟

لم أقف فيه على نص لأصحابنا، وهل يحرم منعهن أو لا؟ (٣)، وفي بعض كتب الشافعية تحريم المنع، وهو الظاهر؛ لأنهت يلزم من النهي عن منعهن إباحة الخروج لهن؛ لأنه لو كان ممتنعا، لم ينه الرجال عن منعهن منه (٤)، وقد حمل بعضهم قول عائشة - رضي الله عنها - في «الصحيح»: لو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدث النساء بعده، لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل (٥)؛ على هذا (٦) تعني: إحداث حسن الملابس، والزينة، والطيب.

ق: وقيل: إن في الحديث دليلا على أن للرجل منع امرأته من الخروج إلا بإذنه، وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج إلى


(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٦٩).
(٢) في (ق): "وإن.
(٣) وهل يحرم منعهن أو لا؟ ليس في (خ).
(٤) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٤/ ١٦٢).
(٥) رواه البخاري (٨٣١)، كتاب: صفة الصلاة، باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم، ومسلم (٤٤٥)، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة.
(٦) على هذا زيادة من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>