للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المساجد، وأن ذالك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير المساجد.

فقد (١) يعترض عليه بأن هذا تخصيص الحكم باللقب، ومفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصول (٢).

قلت: ولقائل أن يقول: إن المسجدية معنى مناسب؛ بمافيها من كونها محلا للعبادة، فلا يمنع القاصدات من التعبد فيها، ومفهوم اللقب إنما ضعف؛ لعدم رائحة التعليل فيه، والتعليل هنا موجود، فلا يكون ذالك من مفهوم اللقب، فسقط هذا الاعتراض.

قال: ويمكن أن يقال في هذا: إن منع الرجال من الخروج مشهور معتاد، وقد قُرروا عليه، وإنما علق الحكم بالمساجد؛ لبيان محل الجواز، وإخراجه عن المنع المستمر المعلوم، فيبقى ما عداه على المنع، وعلى هذا، فلا يكون منع الرجل للخروج (٣) امرأته لغير المسجد مأخوذا من تقييد الحكم بالمسجد.

ويمكن أن يقال فيه (٤) وجه آخر: وهو أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» (٥) مناسبة تقتضي الإباحة؛


(١) في (خ): وقد.
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٦٩).
(٣) في (ق): "الخروج.
(٤) فيه ليس في (ق).
(٥) لفظ الجلالة الله ليس في (خ).

<<  <  ج: ص:  >  >>