قال ابن القاسم صاحبه: وإنما يوقت في هذا أهل العراق.
قال: والحق -والله أعلم- في هذا الباب؛ أعني: -ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى التطوعات والنوافل المرسلة-: أن كل حديث صحيح دل على استحباب عدد من هذه الأعداد، أو (١) هيئة من الهيئات، أو نافلة من النوافل، يعمل به في استحبابه.
ثم تختلف مراتب ذلك المستحب، فما كان الدليل دالا على تأكده؛ إما بملازمته فعلا، أو بكثرة فعله، وإما بقوة دلالة اللفظ على تأكد الحكم فيه، وإما بمعاضدة حديث آخر له، أو أحاديث فيه بعلو مرتبته في الاستحباب.
وما نقص عن ذلك، كان بعده في الرتبة، وما ورد فيه حديث لا ينتهي إلى الصحة، فإن كان حسنا، عمل به، إن لم يعارضه صحيح أقوى منه، وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتبة الثانية، أعني: الصحيح الذي لم يدم عليه، أو لم يؤكد اللفظ في طلبه.
وما كان ضعيفا، لا يدخل في حيز الموضوع، فإن أحدث شعارا في الدين، منع منه، وإن لم يحدث، فهو محل نظر.
يحتمل أن يقال: إنه مستحب؛ لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير، واستحباب الصلاة.
ويحتمل أن يقال: إن هذه الخصوصيات بالوقت، أو بالحال، والهيئة، والفعل المخصوص، يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه