للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: هو على ظاهره من الوجوب على الكفاية؛ إذ معرفة الأوقات فرض، وليس كل أحد يقدر على مراعاتها، فقام به بعض الناس عن بعض، وتأويل هذا قول الآخرين: سنة؛ أي: ليس من شرط صحة الصلاة؛ كقولهم في ستر العورة وإزالة النجاسة، انتهى (١).

قال ابن هبيرة: واتفق الأئمة الأربعة: على أن النساء لا يشرع في حقهن الأذان، ولا يسن، ثم اختلفوا في الإقامة، هل تسن في حقهن أم لا؟.

فقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا تسن لهن الإقامة.

قلت: وقال ابن القاسم (٢) صاحب مالك: إن أقمن، فحسن (٣).

ثم قال: وقال الشافعي: تسن لهن، والله أعلم (٤).

فصل:

وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان، أو الإمامة؟

فقال الإمام أبو عبد الله المازري: احتج من قال بأن الإمامة أفضل بأنه كان - صلى الله عليه وسلم - يؤم، ولم يكن يؤذن، وما كان - صلى الله عليه وسلم - يقتصر على الأدنى ويترك الأعلى، واعتذر عن ذلك: بأنه - صلى الله عليه وسلم - ترك الأذان؛ لما يشتمل عليه من الشهادة له بالرسالة، والتعظيم لشأنه، فترك ذلك إلى غيره.


(١) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٢٣٩).
(٢) في (خ) و (ق): "ابن قاسم".
(٣) انظر: «مواهب الجليل» للحطاب (١/ ٤٦٣).
(٤) انظر: «الإفصاح» لابن هبيرة (١/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>