للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: إنما ترك ذلك؛ لأن فيه الحيعلة، وهو الأمر بالإتيان إلى الصلاة، فلو أمر في كل صلاة بإتيانها، لما استخف أحد ممن سمعه التأخر (١)، وإن دعته الضرورة إليه، وذلك مما يشق.

وقيل أيضا: لأنه كان - صلى الله عليه وسلم - في شغل عنه بأمور المسلمين، وعن مراعاة أوقاتهم، وقد قال عمر - رضي الله عنه -: لو أطقت الأذان مع الْخِلِيفى، لأذنت (٢). والخليفى: الخلافة.

ع: وذهب أبو جعفر الداودي إلى معنى قول عمر في هذا: أنه في أذان الجمعة؛ لأن الأذان إنما يكون بين يدي الإمام فيها، والإمامة للخليفة، فلا يتقدم الأذان لذلك.

قال: هذا معنى (٣) كلام الداوودي. انتهى كلام ع (٤).

قلت: وقد ذكر ابن العربي في «القبس» (٥): أنه -عليه الصلاة والسلام- أذن، ولفظه: أذن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وأقام، وصلى، فتعين الكل بفعله، ثم سقط الوجوب في الأذان عن الفذ، إلى آخر كلامه.


(١) في (ق): "التأخير".
(٢) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٨٦٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٣٣٤)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٢٩٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٤٣٣)، وغيرهم.
(٣) "معنى" ليس في (ق).
(٤) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٢٩٦).
(٥) لم أره في باب الأذان من «القبس»، والله أعلم بحقيقة الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>