للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قضاء، حتى النساء على المشهور كما تقدم.

واستحسن إسرار المنفرد بالإقامة.

ويرفع المؤذن صوته بالتكبير ابتداء على المشهور، ويقول بعد الشهادتين (١) مثنى أخفض منه، ولا يخفيهما (٢) جدا، ثم يعيدهما رافعا صوته أكثر من الأولى، وهو الترجيع ويثني: الصلاة خير من النوم في الصبح على المشهور، وهو التثويب، ومشروعيته في أذان الصبح على العموم.

وحكي عن مالك - رحمه الله تعالى-: أنه قال: من كان في ضيعة متنحيا عن الناس أرجو أن يكون من تركها في سعة.

ويفرد: قد قامت الصلاة، على المشهور، فتكون عشر كلمات.

والقيام والاستقبال مأمور بهما في الأذان.

وأنكر مالك أذان القاعد إلا من عذر، فيؤذن لنفسه، وقيل: بالجواز؛ لأنه ذكر.

ويجوز راكبا، ولا يقيم إلا نازلا على المشهور.

ولم يسمع الأذان إلا موقوفا، غير معرب في مقاطعه؛ بخلاف الإقامة.

ولا يتكلم في الأذان، ولا في الإقامة، ولا يرد سلاما، ولو بالإشارة؛ بخلاف الصلاة.


(١) في (خ): "الشهادة".
(٢) في (ق): "يخفيها".

<<  <  ج: ص:  >  >>