وقيل: يرد إشارة، ولا ينبغي لأحد أن يسلم عليه حتى يفرغ.
قالوا: وكذلك لا ينبغي أن يسلم على الملبي، والآكل، والمتغوط.
ويرتب كلمات الأذان ويواليها، فإن نكس، استأنف، وإن فرق يسيرا، بنى، وإن تتفاحش، ابتدأ.
فصل: وشرط المؤذن أن يكون مسلما، عاقلا، ذكرا، فلا يعتد بأذان كافر ولا مجنون، ولا امرأة، ولا يؤذن الصبي، ولا يقيم إلا أن يكون مع نساء، أو بموضع لا يكون فيه غيره، فيؤذن ويقيم.
قال الشيخ أبو بكر: وهو الاختيار.
وإن أذن غير البالغ، جاز.
وحكى المازري في إجزائه قولين: الجواز؛ لأنه ذكر، والنهي؛ لأنه من أمانات الشريعة، وليس من أهلبها.
ومن أذن لقوم، وصلى معهم، فلا يؤذن لآخرين، ولا يقيم، فإن فعل، ولم يعيدوا حتى صلوا، أجزأهم.
وتستحب الطارة في الأذان، والكراهوة في الجنب شديدة، وفي الإقامة أشد.
قال سحنون: لا بأس بأذان الجنب في غير المسجد.
ويستحب أن يكون المؤذن صيتا، وأنكر مالك التطريب، وليكن عدلا عارفا بالمواقيت لتقلده (١) عهدتها.