للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عطية: واختلف في الحد الذي بتبينه يجب الإمساك، فقال الجمهور -وبه أخذ الناس، ومضت عليه الأمصار والأعصار، ووردت به الأحاديث الصحاح-: ذلك الفجر المعترض الآخذ في الأفق يمنة ويسرة، فبطلوع أوله في الأفق يجب الإمساك، وهو مقتضى حديث ابن مسعود، وسمرة بن جندب.

وروي عن عثمان بن عفان، وحذيفة بن اليمان، وابن عباس، وطلق بن علي، وعطاء بن أبي رباح، والأعمش، وغيرهم: أن الإمساك يجب بتبين الفجر في الطرق، وعلى رؤوس الجبال.

وذكر عن حذيفة: أنه قال: تسحرت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع (١).

وروي عن علي بن أبي طالب: أنه صلى الصبح بالناس، ثم قال: الآن تبين (٢) الخيط الأبيض من الخيط الأسود (٣).

قال الطبري: ومما قادهم إلى هذا القول: أنهم يرون أن الصوم


(١) رواه النسائي (٢١٥٢)، كتاب: الصيام، باب: تأخير السحور، وابن ماجه (١٦٩٥)، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في تأخير السحور، والإمام أحمد في «المسند» (٥/ ٤٠٠)، وغيرهم. قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ١٣٦): وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة.
(٢) في (خ): "يتبين".
(٣) رواه ابن المنذر بإشسناد صحيح، كما قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>