للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنما هو في النهار، والنتهار عندهم من طلوع الشمس؛ لأن آخره غروبها، فكذلك أوله طلوعها (١).

وحكى النقاش عن الخليل بن أحمد: أن النهار من طلوع الفجر، ويدلك (٢) على ذلك قوله -تبارك وتعالى-: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: ١١٤]، والقول في نفسه صحيح.

قال: وقد ذكرت حجته في تفسير قوله تعالى: وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} [البقرة: ١٦٤].

قال: وفي الاستدلال بهذه الآية نظر، ومن أكل وهو يشك هل طلع الفجر أم لا؟ فعليه عند مالك القضاء، انتهى (٣).

واختلف في اسم ابن أم مكتوم، فقيل: عمرو بن قيس، وقيل: عبد الله (٤)، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) في (ق): "طلوعه".
(٢) في (ق): "ويدل".
(٣) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (١/ ٢٥٨).
(٤) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٤/ ٢٠٥)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ١١٩٨)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ٥٦٧)، و «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٤/ ٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>