للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ما تقرر (١)، ولا يجوز في الحضر؛ خلافا للشافعي؛ فإنها أجازها في السفر القصير.

وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: يجوز التنفل على الدابة في البلد.

وهو محكي عن أنس بن مالك، وأبي يوسف صاحب أبير حنيفة (٢).

ثم إذا أومأ الراكب، جعل السجود أخفض من الركوع -على ما قاله الفقهاء-؛ ليكون البدل على وفق المبدل منه، وليس في الحديث ما يدل على ذلك، ولا على نفيه، بل اللفظ يدل على أنه لم يأت بحقيقة الركوع والسجود إن حمل قوله: «يومئ على الركوع والسجود معا، وهو الظاهر، والله أعلم.

قال صاحب «الجواهر»: وصوب الطريق بدل من القبلة في دوام الصلاة، فلا يصرف وجهه عن (٣) قبلته.

ق: وكأن السبب في التنفل على البراحلة: تيسر تحصيل النوافل على العباد، وتكثيرها؛ فلإإن ما ضيق طريقه قل، وما اتسع طريقه سهل، فاقتضت رحمة الله -تعالى- بالعباد

أن يقلل الفرائض عليهم؛


(١) "ولا يجوز ذلك في السفر القصير، وهو الذي لا تقصر فيه الصلاة" ليس في (خ).
(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٥/ ٢١١).
(٣) في (ق): "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>