للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تسهيلا للكلفة، ويفتح لهم طريق التكثير للنوافل؛ تعظيما للأجور، انتهى (١).

الخامس: قوله: «يوتر على بعيره»: يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا ابن عمر - رضي الله عنه -، واستدل بذلك على عدم وجوب الوتر؛ للإجماع على أن الفرض لا يقام على الراحلة.

قيل: ولا الصلاة على الجنائز (٢)، وإن كان قد اختلف عندنا في فرع، وهو: ما إذا عقلت الدابة، وأديت الفريضة عليها كأدائها بالأرض، على قولين: بالجواز، والكراهة.

وقال أبو حنيفة: الوتر واجب، فلا يجوز أدائه على الراحلة، ودليلنا كان واجبا عليه، فقد صح فعله له على الراحلة، فدل على صحته منه عبلى الراحلة، ولو كان واجبا على العموم، لم يصح على الراحلة؛ كالظهر.

فإن قالوا: الظهر فرض، والوتر واجب، وبينهما فرق.

قلنا: هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه لكم الجمهور، ولا يقتضيه شرع ولا لغة، ولو سلم، فاصطلاح لم يحصل فيه أيضا غرضكم (٣).

السادس: قوله: «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة»؛ أي:


(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٨٨).
(٢) في (ق): "الجنازة".
(٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٥/ ٢١١.).

<<  <  ج: ص:  >  >>