للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ أبو الوليد: فقد قيل: ما وقع أحد يده في قصعة أحد إلا ذل له.

الخامسة: ما يفعله الرجل لمن يحرم عليه قبول هديته؛ كأحد الخصمين للقاضي وشبهه، فهذا تحرم إجابته.

فائدة:

ح (١) قال أصحابنا، وغيرهم: الضيافات ثمانية أنواع: الوليمة للعرس (٢)، والخُرْسُ -بضم الخاء، وبالسين (٣) وبالصاد-: للولادة، والإعذار -بالعين المهملة والذال المعجمة-: للختان، والوكيرة: للبناء، والنقيعة: لقدوم مسافر، مأخوذ من النقع، وهو الغبار، ثم قيل: إن المسافر يصنع الطعام، وقيل: يصنعه غيره [له]، والعقيقة: يوم سابع الولادة، والوضيمة -بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة-: الطعام عند المصيبة، والمأدبة -بضم الدال وفتحها-: المتخذ ضيافة بلا سبب، انتهى (٤).

الثالث (٥): قوله -عليه الصلاة والسلام-: «قوموا فلأصلي لكم».

ع: في «المشارق»: قوله: «فلأصل (٦) لكم»: الأصيلي: على


(١) "ح" ليس في "ق".
(٢) في "خ" و"ق": "الوليمة والعرس"، والصواب ما أثبت.
(٣) في "ق": "والسين".
(٤) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٩/ ٢١٧).
(٥) في "خ": الثاني.
(٦) في "خ" و"ق": "فلأصلي".

<<  <  ج: ص:  >  >>