للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقد روى ابن القاسم: هو في سعة إذا تخلف لأجل ذلك، وكذلك إن كان على جدار الأرض صور أو ساتر، ولا بأس بصور الأشجار، فإن كان هناك لعب ولهو، وكان خفيفا مباحا غير مكروه، لم يرجع، وحضر.

وحكى ابن وهب: لا ينبغي لذي الهيئة أن يحضر موضعا فيه لهو.

قال القاضي أبو بكر: والحق همو الأول، فأما لهو غير مباح؛ كالعود، والطنبور، والمزهر المربع، فلا تجاب الدعوة معه، ومن أتاها، فوجد اللهو المحظور، فليرجع، ولا يتركحضور الدعوة بعذر الصوم، بل يحضر، ويمسك، ويكره فيها نثر السكر واللووز عندنا (١).

الثانية: ما يفعله الرجل للخاص من إخوانه وجيرانه على حسن العشرة وإرادة الألفة، فيستحب إتيانها.

الثالثة: ما سوى ذلك؛ مما يفعل على جري العادات دون مقصد مذموم، فتجوز الإجابة في ذلك.

الرابعة: ما يقصد به قصد مذموم من التطاول، وابتغاء المحمدة والشكر، وما أشبه ذلك، فلا ينبغي إجابتها، لا سيما لأهل الفضل والهيئات؛ لأن إجابتهم إلى مثل هذه الأطعمة إضاعة للتصاون، وإخلاق للهيئة ت (٢) عند دناة الناس، وسببب لإذلال أنفسهم.


(١) وانظر: "المنتقى" للباجي (٥/ ١٧١ - ١٧٢).
(٢) في "خ": "الهيئة".

<<  <  ج: ص:  >  >>