للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن البخاري، انتهى (١).

فيه: الصلاة للتعليم، أو لحصول البركة بالاجتماع (٢) فيها، أو بإقامتها في المكان المخصوص، وهو الذي يشعر به قوله: «لكم» (٣).

وفيه: جواز صلاة النافلة في الجماعة اليسيرة، وهو مذهب مالك -أعني: جواز الجمع في النافلة- في موضع هفي، والجماعة يسيرة، وإلا، فالكراهة على المشهور.

دقيقة:

قال بعض العلماء - رحمهم الله تعالى- عند قوله -عليه الصلاة والسلام-: «قوموا فلأصلي لكم»: اعلم أن المتعبد له حالتان:

إحداهما: أن يصلي لنفسه قاصدا وجه الله -تعالى-، والإخلاص في العبادة لمن يستحق أن يكون معبودا لذاته، وهو الله، وهذا أعلى مراتب الإخلاص.

الحالة الثانية: أن يأتي بالعبادة ليعلم الجاهلب، فهذا جائز، وهو مستحب، وعلى هذا الحديث يكون سنة، لكن هذا في حقه - صلى الله عليه وسلم - ملتحق بالأول؛ فإنه في حقه - صلى الله عليه وسلم - أبلغ؛ فإنه من باب التبليغ والتعليم الواجب عليه - صلى الله عليه وسلم -، وأفضل العبادات أداء المفترضات، ويكون فعله - صلى الله عليه وسلم - هذا موصوفا بوصفين:

أحدهما: قصد الفعل على أعلبى أنواع الإخلاص، وةأعلى مراتب التعليمن، فهو موصوف بأحسن الصفات،


(١) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٤٥).
(٢) في "ق": "بالإجماع".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>