للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويقرب من هذا تعليم العالم للمتعلم، وإن لم يبلغ تلك المرتبة العلية، انتهى.

الثالث: قوله: «فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس».

ق: أخذ منه: أن الافتراش يطلق عليه: لباس، ورتب على ذك مسألتان:

إجداهما: لو حلف لا يلبس ثوبا، ولم تكن له له نية [لبسه]، فافترشه: أنه يحنث.

قلت: هذا مذهبنا؛ خلافا للشافعية؛ فإنهم قالوا: لبس (١) كل شيء بحسبه، فحلم اللبس في الحديث على الافتراش؛ للقرينة.

والثانية: أن افتراش الحرير لباس له، فيحرم، على أن ذلك -أعني: افتراش الحرير- قد ورد فيه نص يخصه، انتهى (٢).

قال ابن شاس من أصحابنا: ويحرم المتمحض من الحرير على الرجال، فلا يلبس الرجل منه ثوبا، قال ابن حبيب: ولا يفترشه، ولا يصلي عليه، والله أهعلم (٣).

الرابع: قوله: «فنضحته»: قال الجوهري: النضح: الرش (٤).


(١) "لبس" ليس في "ق".
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) وانظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ٢٨٨).
(٤) انظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ٤١١)، (مادة: نضح).

<<  <  ج: ص:  >  >>