للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وهو المعروف في اللغة، وقد يطلق على الغسل، والأول أشهر؛ فنضحه للحصير يجوز أن يكون ليلين ويرطب، فيتهيأ الجلوس عليه، ويجوز أن يكون ذلك لشك عرض له في طهارته، ويقوي هذا الثاني كون أبي العمير في البيت معهم، والصبي لا يحترز من النجاسات غالبا، والله أعلم (١).

وهذا مما يدل للمالكية على اعتبار النضح حال الشك، ولنذكر مسائل النضح؛ إذ لها بالحديث تعلق ظاهر.

فنقول: القاعدة عند أصحابنا: أن من شك في إصابة النجاسة، نضح؛ كما لو شك في بعض الثوب يجنب فيه، أو المرأة تحيض فيه، ونحو ذلك.

قال مالك: والنضح من أمر الناس، وهو طهور (٢) لكل ما يشك فيه.

فإن شك في كون المصيب نجاسةن فهل يجب عليه النضح، أو لا يجب؟ فيه قولان، فإن شك فيها، فلا نضح، ولا غسل.

وهل تشترط النية في النضح، أو لا؟ قولان (٣) لمتأخري أصحابنا.


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٩٨).
(٢) في "ق": "طاهر".
(٣) "فإن شك فيهما، فلا نضح ولا غسل. وهل يشترط النية في النضح أو لا؟ قولان" ليس في "ق".

<<  <  ج: ص:  >  >>