للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عصرا، أو العكس؛ لحصول الاختلاف المذكور؛ لأنه متى خالفه في قول أو فعل، صدق عليه أنه مخالف، فلا يخرج من ذلك شيء إلا بدليل، ألا تراه - صلى الله عليه وسلم - نبه على الموضع الذي يخالفه فيه، ونص عليه تبيينا له، وهو قوله: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد»، فبقي ما عدا ذلك على الأصل، فلا يخرج إلا بدليل.

فإن قلت: ويدخل في هذا النهي -أيضا- إمامة (١) القائم للمريض العاجز عن القيام، وهي صحيحة عندكم، وهذا اختلاف بلا شك.

قلت: إنما يتناول هذا النهي من يمكنه الموافقة، والعاجز عن القيام لا يمكنه موافقة الإمام، فلا يتناوله هذا النهي -والله أعلم-، والشافعي - رحمه الله - وغيره يخالف في ذلك، وحملوا الحديث على الاختلاف في الأفعال الظاهرة؛ كالصبح خلف من يصلي الكسوف، والعكس، ونحو ذلك.

الثالث: قد يؤخذ من الحديث عدم قراءة المأموم في الصلاة الجهرية، إذ لم يقل -عليه الصلاة والسلام-: وإذا قرأ، فاقرأوا، كما قال: «فإذا كبر فكبروا» إلى آخره، وإنما خصصنا الجدهرية؛ لأنها التي يمكن استعلامها (٢) دون السرية.

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وإذا قال: سمع الله لمن


(١) في "خ": "عن إمامة".
(٢) في "ق": "استعمالها".

<<  <  ج: ص:  >  >>