للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد»: فيه: أن التسميع مختص بالإمام ظاهرا (١).

وقد اختلف أصحابنا في صلاة المسمع، وصلاة المصلي بتسميعه على ثلاثة أقوال للمتأخرين:

الأول (٢): صحة الصلاة؛ لأنه نائب عن الإمام، ففعله كفعله، وعمدتهم: اقتداء أبي بكر - رضي الله عنه - بالنبي - صلى الله عليه وسلم - واقتداء الناس بأبي بكر، وهذا على أن أبا بكر خرج عن الإمامة (٣)، ولأن العمل استمر في سائر الأمصار على الصلاة بالتسميع.

والقول الثاني: بطلان الصلاة؛ لأنه إنما شرع الاقتداء بالإمام، لا بعوض عنه، كما هو ظاهر الحديث.

والثالث: صحة الصلاة إن أذن الإمام للمسمع، فحينئذ يكون كوكيله، وبطلانها إن لام يأذن؛ إذ لا تصح الوكالة من غير إذن (٤).

ع: وقيل: إنما يجوز ذلك في مثل الأعياد، والجنائز، غير الفرائض التي يجتمع لها الناس.


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٠٣).
(٢) "الأول" ليس في "خ".
(٣) في "ق": "إمامته".
(٤) انظر: "الذخيرة" للقرافي (٢/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>