للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجوز في هذا، وفي الجمعات؛ لضرورات (١) كثرة الجموع.

وقيل: إنما يجوز ذلك إذا بصوت وطيء غير متكلف، فإن تكلف (٢)، أفسد على نسفه، وعلى من ائتم به (٣).

وفيه -أيضا-: دليل على أن قول: ربنا ولك الحمد، مختص بالمأموم، وهو مذهبنا.

وقال الشافعية: كل من الإمام والمأموم والفذ يقول: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»، فيجمع بينهما.

الخامس: قيل: معنى «سمع الله لمن حمده»: أجاب الله دعاء من حمده.

وقيل: المراد بها: الحث على التحميد (٤).

وهذا لا ينافي الأول؛ لأنا إذا أخبرناأن الحمد سبب في إجابة الدعاء، كان ذلك حاثا لنا على التحميد في الدعاء وغيره.

ع: يظهر لي أن تردد قول مالك في اختيار جواب هذا بـ: ربنا لك الحمد، وـ: ولك الحمد؛ إنما كان لاختلاف الآثار بذلك، أو على التردد بين المعنيين المتقدمين، فإذا جعلنا «سمع الله لمن


(١) في "ق": "لضرورة".
(٢) في "ق": "مكلف، فإن كلف".
(٣) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٣١٥).
(٤) المرجع السابق، (٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>