للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة قد ابتدئت بشيئين بتكبير وقراءة، لا غير، ولا يلزم ذلك على النصب؛ لما تقدم (١).

الثاني: قد تقدم الكلام في تعيين اللفظ الذي تنعقد به الصلاة، وذكر اختلاف العلماء في ذلك قريبا في حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» بما يغني عن الإعادة، لكن الكلام هنا في الدليل على وجوب تكبيرة الإحرام على ما قاله الجمهور، فنقول (٢): اختلف في الإحرام، هل هو ركن، أو شرط؟

فقال مالك، والشافعي: هو ركن.

وقال الحنفيون: هو شرط.

قال الإمام أبو عبد الله المازري (٣): الذي حكاه أصحابنا البغداديون: أن تكبيرة الإحرام جزء.


(١) المرجع السابق، (١/ ٢١٤).
(٢) في "ق" زيادة هنا، وهي: "هي واجبة فرض؛ لما رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما بالإسناد الصحيح عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مفتاحُ الصلاةِ الوضوء، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليم"، وإن كان في إسناده عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ عقيل، وقد تكلم الناس فيه من جهة حفظه خاصة، وقد قال فيه الترمذي: صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبَل حفظه، قال: وسمعت البخاري يقول: كان أحمد، وإسحاق، والحميدي يحتجون بحديثه، إذا ثبت هذا، فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا بها، هذا مذهبنا، واختلف. . . .".
(٣) "المازري" ليس في "خ".

<<  <  ج: ص:  >  >>