للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من جهة حفظه (١).

احتجوا -أيضا (٢) - بالقياس، فقالوا: (ذكر) لم يتعقبه جزء من الصلاة، فلا يكون منها؛ كالخطبة.

قلنا (٣): يقابله: عبادة افتتحت بالكبير، وليس (٤) منها؛ كالأذان، وقياسنا أخص، ويكفي في الرد عليهم حديث معاوية بن الحكم السلمي، لما فسر له النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة، فقال: (إنما هو التكبير والسبيح وقراءة القرآن» (٥)، فجعل التكبير منها.

وإذا ثبت ذلك، فقد اختلف العلماء هل تنعقد الصلاة بالنية بغير لفظ، أو لا تنعقد إلا باللفظ؟

فروى ابن المنذر عن ابن شهاب: أنه قال في رجل نوى الصلاة، ورفع يديه، ولم يحرم: إن الصلاة تجزئه.

وقال بعض الناس: إن ابن شهاب، وابن المسيب يريان تكبيرة الإحرام سنة، وأنكر ذلك عنهما آخرون، وقالوا: إنهما يريانها سنة في


(١) انظر: "سنن الترمذي" (١/ ٩). وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (١/ ٢١٦).
(٢) "أيضا" ليس في "ق".
(٣) "قلنا" ليس في "ق".
(٤) في "ق": "فليكن" بدل "وليس".
(٥) رواه مسلم (٥٣٧)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>