للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عدم التعدد عند عدم الرفع.

فأما الاعتدال في الرفع من السجود، ففيه من الخلاف ما مضى في الاعتدال في الرفع من الركوع.

ويبغي أن يضع يديه قريبا من ركبتيه مستوتي الأصابع، ثم يسجد سجدة أخرى مثلها، ثم يقوم للثانية واضعا يديه على الأرض، ويكبر حين شروعه في الرفع من السجود، وكذلك في جميع تكبيرات الانتقال، سوى تكبيرة القيام من الجلوس؛ فإنه لا يكبر حتى يستقل قائما؛ إذ الشروع في تكبير الانتقال إنما هو في الأركان، ولم ينتقل من ركن إلى ركن فيكبر فيه، هذا مذهبنا، وعليه استمر العمل، وبالله التوفيق (١).

وقولها: «وكان يقول في كل ركعتين التحية»: تريد: التشهد كله، وهو من باب إطلاق لفظ (٢) البعض على الكل.

وقولها: «وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى»: هو بضم الراء من يفرش، وقد تكسر، والضم أشهر.

ق: يسدل به أصحاب أبي حنيفة على اختيار هذه الهيئة في الجلوس من الرجل.

ومالك يختار التورك، وهو أن يفضي بوركه اليسرى (٣) إلى الأرض،


(١) وانظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص: ٩٧)، و"مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٥١٩).
(٢) "لفظ" ليس في "ق".
(٣) في "ق": "الأيسر".

<<  <  ج: ص:  >  >>