للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وينصب رجله اليمنى.

والشافعي يفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، ففي الأول: الافتراش، وفي الثاني: التورك، وقد ورد فيه -أيضا- التورك، فجمع الشافعي بين الحديثين، فحمل الافتراش على الأول، وحمل التورك على الثاني، وقد (١) ورد ذلك مفصلا في بعض الأحخاديث، ورجح من جهة المعنى بأملارين ليسا بالقويين:

أحدهما: أن المخالفة في الهيئة قد تكون سببا للتذكر عند الشك في كونه في التشهد الأول، أو في التشهد الأخير.

والثاني: أن الافتراش هيئة استيفاز، فناسب أن يكون في التشهد الأول؛ لأن المصلي مستوفز للقيام، والتورك هيئة (٢) اطمئنان، فناسب الأخير، والاعتماد على النقل أولى، انتهى (٣).

وأما مذهبنا: فالمستحب في صفة الجلوس كله: الأول، والآخر، وبين السجدتين: أن يكون توركا، وهو أن يفضي بوركه اليسرى (٤) إلى الأرض، ويخرج رجليه جميعا من جانبه الأيمن، وينصب قدمه اليمنى وباطن الإبهام إلى الأرض، ويثني اليسرى، ويضع كفيه على فخذيه، ويقبض في الجلوس للتشهد الوسطى والخنصر وما بينهما من اليمنى،


(١) "وقد" ليس في "ق".
(٢) في "خ" و"ق": "فيه"، والمثبت من "شرح العمدة".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢١٨).
(٤) في "ق": "الأيسر".

<<  <  ج: ص:  >  >>