للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفسر افتراش السبع: بأن يضع ذراعيه على الأرض في السجود، والسنة أن يرفعهما (١)، على ما تقدم آنفا في صفة السجود.

وقولها: «وكان يختم الصلاة بالتسليم» دليل للجمهور على أبي حنيفة القائل بجواز الخروج من الصلاة بما ينافيها؛ سلاما كان أو حدثا، أو غير ذلك، ولأنه الذي واظب عليه - صلى الله عليه وسلم -، وهو عندنا متعين لا يقوم غيره مقامه أصلا، ولفظه متعين أيضا، وهو: السلام عليكم، فلو نكر ونون وقال: سلام عليكم، فقال القاضيس أبو محمد، والشيخ أبو محمد بن أبي زيد: لا يجزئه، وقال ابن شبلون (٢): يجزئه.

قال ابن يونس: وهذا بين، ولا فرق في هذا بين الإمام والمأموم، ويحمل قول مالك: ولا يجزئ من السلام إلا السلام عبليكم: أنه لا يجزئ فيه تكبير ولا تحميد، فإن لم يحمل على (٣) ذلك، فهو اختلاف قول، انتهى كلامه (٤) (٥).


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢١٩).
(٢) هو الإمام المالكي عبد الخالق بن خلف، أبو القاسم بن شبلون، والذي كان الاعتماد عليه في القيروان في الفتوى والتدريس بعد ابن أبي زيد، توفي سنة (٣٩١ هـ)، وقيل: (٣٩٠ هـ). انظر: "الديباج المذهب" لابن فرحون (ص: ١٥٨).
(٣) "على" ليس في "ق".
(٤) بعد هذا في "ق" تقديم وتأخير، فأورد هنا: "قال صاحب الجواهر: واختلف. . . ." إلى قوله: "وقد تقدم وجه القولين".
(٥) وانظر: "المدونة" (١/ ٦٢)، و"الذخيرة" للقرافي (٢/ ١٩٩)، و"القوانين الفقهية" لابن جزي (٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>