للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: إذا قلنا بالرفع، ففي كم (١) موضع؟

الثالث: في منتهى الرفع.

الرابع: في صفة الرفع.

الطرف الأول: هل ترفع اليدان في الصلاة أم لا (٢)؟

قال صاحب «البيان والتقريب»: المشهور من مذاهب العلماء مالكٍ وغيره إثبات الرفع في الجملة.

وروى ابن شعبان عن مالك: أنه غير مشروع والنهي عنه أصلا، وتأوله بعض أصحابنا على «المدونة» لما ذكر الرفع، وضعفه، وقال في «مختصر ما ليس في المختصر»: لا ترفع اليدان في شيء من الصلاة.

قال ابن القاسم: ولم أر مالكا يرفع يديه عند الإحرام، قال: وأحب إلي ترك الرفع عند الإحرام.

والدلليل على ثبوته على الجملة: الأخبار الصحيحة في أنه -عليه الصلاة والسلام- رفع يديه كما هو نص هذا الحديث وغيره، ولأنه ذكر في أحد طرفي الصلاة، فكان من حكمه أن يقرن به عمل؛ كالسلام.

وشبهوة النهي: ما روي عن جابر بن سمرة: كنا نرفع أيدنا في الصلاة، فمر بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْسٍ؟! اسكنوا في الصلاة» (٣).


(١) في "ق" زيادة: "من".
(٢) "أم لا" ليس في "ق".
(٣) رواه مسلم (٤٣٠)، كتاب: الصلاة، باب: الأمر بالسكون في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>