للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: والاستدلال على ترك الرفع بهذا الحديث ضعيف؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم ينكر مطلق الرفع، وإنكما أنكر كثرة تحريك (١) الأيدي، واضطرابها، وعدم استقرارها، ويفهم ذلك من تشبيهه بأذناب الخيل الشمس، وهي التي لا تكاد تستقر؛ هكذا فسره ابن فارس في «مجمله» (٢)، ومن قوله أيضا: «اسكنوا في الصلاة».

بل قد قال بعض متأخري الشافعية: إن المراد بالرفع المنهي عنه هنا: رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين؛ كما صرح به في الرواية الأخرى (٣).

الطرف الثاني: في مواضعه: قال اللخمي: فيه خمسة أقوال، عن مالك من ذلك ثلاث روايات:

الأولى: ما ذكره في «المدونة»: يرفع مرة واحدة عند الإحرام، وهو مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف.

والرواية الثانية: يرفع في موضعين: واحدة (٤) عند الإحرام؛ وعند الرفع من الركوع؛ رواها ابن عبد الحكم عنه.

والرواية الثالثة: ما قاله في سماع ابن وهب: يرفع في ثلاثة مواضع: في الإحرام، وفي الركوع، وفي الرفع منه؛ وهو مذهب الشافعي.


(١) في "ق": "تحرك".
(٢) انظر: "مجمل اللغة" لابن فارس (ص: ٥١١).
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٤/ ١٥٣).
(٤) "واحدة" ليس في "ق".

<<  <  ج: ص:  >  >>