للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعضهم: ليس بسنة إلا للجماعة، ليشعر الإمام بحركته من وراءه.

ومذهب أحمد بن حنبل: وجوب جميع التكبير في الصلاة.

وعامة العلماء على أنه سنة، غير واجب، إلا تكبيرة الإحرام، ودليلهم تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - الأعرابي الصلاة، ولم يذكر له فيها (١) تكبير الانتقالات، وهو موضع غاية البيان (٢).

الثاني: قوله: «حين يرفع صلبه»: الصلب: من لدن الكاهل إلى عَجْب الذَنَب (٣).

وفي الصلب الفقار -بفتح الفاء والقاف-، الواحدة (٤): فَقَارة، وهي الفِقَر -أيضا-، الواحدة فِقْرة، وهي ما بين كل مفصلين.

وفي الصلب: النُخَاع، وهو الخيط الأبيض الذي يأخذ من الهامة، ثم ينقاد في فَقَار الصلب حتى يبلغ عجب الذنب (٥).

والمَتْنان: جانبا الظهر من عن يمين الصلب ويساره (٦)، قد اكتنفا الصلب من الكاهل إلى الوَرِك (٧).


(١) "فيها" ليس في "خ".
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ٢٦٦).
(٣) انظر: "المحكم" لابن سيده (٨/ ٣٣١).
(٤) في "ق": "الموحدة".
(٥) المرجع السابق، (١/ ١٤٢).
(٦) في "ق": "وشماله".
(٧) انظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢٢٠٠)، (مادة: متن).

<<  <  ج: ص:  >  >>