للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالنسبة إلى صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يبقى لها انحصار في محل واحد (١) بالنسبة إلى الصلاة.

ولا يعترض على هذا إلا بما قدمناه من مقتضى لفظة (كان)، أو كون الحديث واحدا عن مخرج واحد، اختلف فيه، فلينظر ذلك من الروايات إن وجدت في حديث، أو كون الحديث واحدا، وتحقق الاتحاد، أو الاختلاف في مخرج الحديث، والله أعلم، انتهى كلامه (٢).

وقوله: «فجلسته ما بين التسليم والانصراف»؛ أي: ما بين التسليم في التشهد على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلى عباد الله الصالحين، فعبر عن جميع ذلك بالتسليم.

وقوله: «والانصراف» يعني به: الخروج من الصلاة بالسلام، وذلك مستعمل في الخروج من الصلاة، هكذا ذكره بعضهم، وقد جاء التعبير بالانصراف عن السلام في أحاديث من «الصحيح»، منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع والسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف» (٣)؛ يعني: السلام، وكذا قول الراوي: كان (٤) ينصرف


(١) في "ق": "فلا يبقى فيها انحصار بالنسبة إلى محل واحد".
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٢٨).
(٣) رواه مسلم (٤٢٦)، كتاب: الصلاة، باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٤) في "ق": "وكان".

<<  <  ج: ص:  >  >>