للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن يمينه (١)، وعن يشماله (٢)، وغير ذلك.

ويحتمل أن يكون ذلك من التعبير بالشيء عما يقاربه، وقد حمله بعض المتأخرين على الانصراف بعد السلام، فقال: فيه دليل على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجلس بعد التسليم في مصلاه شيئا يسيرا (٣).

قلت: ولا ينبغي أن يبعد ذلك؛ لأنه قد جاء في «الصحيح»: -أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الصلاة، لم ينصرف من مصلاه حتى يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا (٤) ذا الجلال والإكرام» (٥)، وبالله التوفيق.

* * *


(١) رواه مسلم (٧٠٨)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٢) رواه مسلم (٧٠٧)، كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٤/ ١٨٨).
(٤) "يا" ليست في "خ".
(٥) رواه مسلم (٥٩٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته، من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

<<  <  ج: ص:  >  >>